ميرزا حسين النوري الطبرسي
274
مستدرك الوسائل
بغير حق ، قال : فأمر به فذبح . [ 14082 ] 12 عوالي اللآلي : روي أن مسيلمة الكذاب اخذ رجلين من المسلمين ، فقال لأحدهما : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : فما تقول في ؟ قال : أنت أيضا ، فخلاه وقال للآخر : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله ، قال : فما تقول في ؟ قال : انا أصم ، فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابه الأول فقتله ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله : فقال : " أما الأول فقد اخذ برخصة الله ، [ وأما الثاني ] ( 1 ) فقد صدع بالحق فهنيئا له " . 29 * ( باب عدم جواز التقية في الدم ) * [ 14083 ] 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : " لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا ، والتقية في كل شئ حتى يبلغ الدم ، فإذا بلغ الدم فلا تقية " . 30 * ( باب وجوب كتم الدين عن غير أهله مع التقية ) * [ 14084 ] 1 محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم ، عن عيسى ابن هشام الناشري ، عن عبد الله بن جبلة عن ( 1 ) سلام بن أبي عميرة ، عن
--> 12 عوالي اللآلي ج 2 ص 104 ح 288 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 29 1 الهداية ص 9 . الباب 30 1 الغيبة للنعماني ص 34 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : " بن " ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 8 ص 170 ، ورجال النجاشي ص 134 " ، وفيهما : سلام بن أبي عمرة لا عميرة .